مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 384

الحسين عليه السّلام وعليه دَيْنٌ» (1) .

[ 1414 / 38 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه السّلام يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها» ، قال : قلت : يبلغها؟ قال : «إيوالله» (2) .

[ 1415 / 39 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت له (3) : مُحرمٌ نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : «إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لايحلّ له» (4) .

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 182 / 3683 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 37 / 1117 ، والكليني في الكافي 5 : 93 / 2 ، وفيهما باختلاف في السند ، والشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 183 / 378 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 103 : 143 / 12 و13.

(2) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 463 / 1855 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 104 : 27 / 1.

(3) ورد في حاشية «ل» : قد مرّ الخبر بعينه في أبواب الحجّ. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 332 / 2590 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 38 / 1122 ، والكليني في الكافي 4 : 377 / 7 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 99 : 170 / 6 و7 بتفاوت في السند والمتن.

الصفحة 347 من 384