فَحمة العشاء (1) » (2) .
[ 1398 / 22 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه الله ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اُخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، قال : «تُقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولاتُقطع رجله بالسرقة الأخيرة» ، فقيل له : كيف تُقطع يده بالسرقة الأُولى ولاتُقطع رجله بالسرقة الأخيرة ؟
فقال : «لأنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى والأخيرة جميعاً في مقامواحد ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأُولى ، ثمّ أمسكوا حتّى تُقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه بَعْدُ بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسري» (3) .
[ 1399 / 23 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، رفع الحديث إلى عليّ بن أبي
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيه : اكفتوا صبيانكم حتّى تذهب فحمة العشاء ، هي : إقباله وأوّل سواده ، يقال للظلمة بين صلاتَي العشاء : فحمة ، والتي بين العَتَمة والغداة : عَسْعَسَة.النهاية لابن الأثير 3 : 374 / فحم.
(2) أورده المفيد في الأمالي : 190 / 18 بتقديم وتأخير في بعض الكلمات ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 76 : 174 / 1.
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 65 / 5116 ذيل الحديث ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 224 / 12 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 107 / 418 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 186 / 20.
(4) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.




