عمداً ، ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذمّة من قرابته ، قال : «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الذمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام وليّ أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاءأخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك تكون ديته للإمام (1) » (2) .
[ 1392 / 16 ] أبي (3) رحمه الله ، عن عبدالله بن جعفر بإسناده يرفعه إلى عليّ ابن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي ، وما روي في أعاديكم قد صحّ؟
فقال عليه السّلام : «إنّ الذي خرج في أعدائنا كان من الحقّ ، فكان كما قيل ، وأنتم علّلتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج» (4) .
[ 1393 / 17 ] أبي (5) رحمه الله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الريّان بن الصلت ، قال : جاء قوم بخراسان إلى الرضا عليه السّلام ، فقالوا : إنّ قوماً من أهل بيتك يتعاطون اُموراً قبيحة فلو نهيتهم عنها ، فقال : «لا أفعل» (6) فقيل :
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ هذا تقيّة ، أو هكذا يفعل الإمام استحباباً ، وإلاّ فهو مال الإمام بصنع به ما شاء. (م ق ر رحمه الله).
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 107 / 5204 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 357 / 1 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 363 / 3 ، و390 / 20.
(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(4) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 52 : 111 / 18.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(6) ورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّه عليه السّلام كان يعلم عدم التأثير. (م ق ر رحمه الله).




