لأبي عبدالله عليه السّلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها.
قال : «يُجلد الحدّ ، ويُدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها ، وتُقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقلّ ممّا اشتريت فإنّه يلزم أكثر الثمنين ؛ لأنّه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر ممّا اشتريت به اُلزم الأكثر ؛ لاستفسادها» (1) .
[ 1390 / 14 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، قال : «تُجلد مائة لقتلها ولدها ، وتُرجم لأنّها محصنة» (2) .
[ 1391 / 15 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا (4) سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 5 : 217 / 2 بتفاوت ، و7 : 194 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 72 / 309 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 90 / 2 ، و103 : 333 334 / 10 .
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 38 / 5031 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 261 / 7 مع زيادة ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 46 / 168 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 41 42 / 23.
(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(4) في «ج ، ل» : عن ، بدل : قال : حدّثنا.




