زوّجتُ ابنة عمّي المقداد ليتّضع النكاح (1) » (2) .
[ 1381 / 5 ] أبي (3) رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن القسامة ، فقال : «هي حقٌّ ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاًولم يكن شيء ، وإنّما القسامة حوط يحاط به الناس» (4) .
[ 1382 / 6 ] أبي (5) رحمه الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البَرقي ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ المغيرة يزعم أنّ الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : «ما له لا وفّقه الله ، إنّ امرأة عمران قالت : ( رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) ، والمحرّر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعت مريم ، قالت : ( رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ) (6) فلمّا وضعتها أدخلتها
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : ولا يردّوا أحداً لعدم حسبه وشرفه إذا كان مؤمناً. (م ق ر رحمه الله).
(2) ذكره المصنِّف في العيون 1 : 395 / 248 ، الباب 28 ، ح 36 ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار 16 : 223 / 22 ، و103 : 371 / 1.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : 158 / 405 ، والكليني في الكافي 7 : 360 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 168 / 665 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 403 / 4.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(6) سورة آل عمران 3 : 35 و36.




