مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 384

مسمّى؟

قال : «لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخلت عليهم ، وإنّماصار هذا هكذا لئلاّ تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخَرين ، فيزاحمون هؤلاء في عقارهم» (1) .

[ 1361 / 2 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ؛ لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثها فيمايجوز تبديله وتغييره إذْ أشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والمقام» (2) .

__________________

(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 130 / 11 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 992 / 1071 ، والاستبصار 4 : 152 / 577 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار104 : 351 352 / 6 .

(2) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 202 / 743 ، الباب 33 ، ضمن الحديث 1 ، ومَنْ لايحضره الفقيه 4 : 348 / 5749 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 300 / 1074 ، والاستبصار 4 : 153 / 579 ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحارالأنوار 104 : 352 / 7.

الصفحة 313 من 384