635
باب العلّة التي من أجلها لاترث المرأة ممّا ترك
زوجها من العقار شيئاً وترث ممّا سوى ذلك
[ 1360 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام عن النساء ما لهنّ من الميراث؟
فقال : «لهنّ قيمة الطوب (2) والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقار (3) فلا ميراث لهنّ فيهما» ، قلت : الثياب لهنّ؟
قال : «الثياب نصيبهنّ فيه» قلت : كيف هذا ولهذا الثُّمن والربع
__________________
(1) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطوب بالضمّ : الآجر. القاموس المحيط 1 : 131.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : في هذه المسألة أقوال :
أوّلها وهو المشهور : حرمان الزوجة من الأرض سواء كانت بياضاً أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عيناً وقيمةً ، ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك.
وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان
من العين ، وبه قال العلاّمة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وكثير من المتأخّرين.
وثالثها : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وبه قال المفيد وابن إدريس.
ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لامن قيمته ، وهو قول المرتضى.
وخامسها : عدم حرمانها من شيء لاعيناً ولاقيمةً ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو نادر جدّاً.(م ق ر رحمه الله) .




