[ 1356 / 2 ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : لأيّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟ قال : «لِما جعل لها من الصداق» (1) .
[ 1357 / 3 ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد الكوفي ، قال : حدّثنا عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، أنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان ؟قال : فذكرت ذلك لأبي عبدالله عليه السّلام ، فقال : «إنّ المرأة ليس لها (2) عاقلةولا نفقة ولا جهاد وعدّد أشياء غير هذا وهذا على الرجال ؛ فلذلك جُعل له سهمان ولها سهم» (3) .
__________________
لايحضره الفقيه 4 : 350 / 5755 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 398 / 1420وفيه صدر الحديث إلى قوله : «وفّر على الرجال» مرسلاً ، والراوندي في فقه القرآن 2 : 359مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 326 / 1.
(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 350 / 5756 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 398 / 1421 ، والراوندي في فقه القرآن 2 : 359 مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 327 / 2.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : ليس لها ومن شأنها أن تكون عاقلةً لأحد حتّى تؤخذبجنايته ، كذا قيل. (م ق ر رحمه الله).
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 350 / 5757 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 54 / 1160 ، والكليني في الكافي 7 : 85 / 3 باختلاف ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 275 / 993 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 104 : 327 / 3 و4.




