مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 384

الله والداً كماسمّاها أباً ، وهذا واضح بيّن ، والحمد لله (1) .

634

باب العلّة التي من أجلها صار الميراث

للذكر مثل حظّ الاُنثيين

[ 1355 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ؛ لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ؛ فلذلك وفّر على الرجال.

وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلَي ما تعطى الاُنثى ؛ لأنّ الاُنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها (2) ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجل لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (3) » (4) .

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 257 259 / 5603 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 332 333 / 4.

(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد أنّه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت والاُمّ وإن كان فقيراً إذا كان قادراً على الكسب بخلاف العكس ، والله يعلم. (م ق ر رحمه ‌الله).

(3) سورة النساء 4 : 34.

(4) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 201 / 743 ، الباب 33 ، الحديث 1 ، ومَنْ

الصفحة 309 من 384