631
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يتّخذ من النبط (1) وليّاً ولا نصيراً
[ 1344 / 1 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسين ابن زريق ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «ياهشام ، النبط ليس من العربولا من العجم ، فلا تتّخذ منهم وليّاً ولانصيراً ، فإنّ لهم أُصولاً (2) تدعوإلى غير الوفاء» (3) .
632
باب العلّة التي من أجلها صارت الوصيّة بالثُّلث
[ 1345 / 1 ] أبي (4) رحمه الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت فأوصى بثُلث ماله ، فجرت به السُّنّة» (5) .
__________________
(1) في «ج ، ش» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : أصواتاً.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 5 : 277 / 3.
(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(4) ذكره المصنِّف في الخصال : 192 / 267 ، ومَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 186 / 5428 ،




