عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام ، قال : «إن أخذت الأسيرفعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولاتقتله ، فإنّك لاتدري ما حكم الإمام فيه» ، وقال : «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً» (1) .
630
باب علّة طول مدّة السلطان وقصر مدّته
[ 1343 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي إسحاق الأرجاني ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال : «إنّ الله عزّ وجلّ جعل لمن جعل له سلطاناً مدّة من ليالي وأيّام وسنين وشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر الله عزّ وجلّ صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته ، فطالت أيّامهم ولياليهموسنوهم وشهورهم ، وإن هُم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله عزّ وجلّصاحب الفلك فأسرع إدارته وأسرع فناء لياليهم وأيّامهم وسنيّهم وشهورهم ، وقد وفى تبارك وتعالى لهم بعدد الليالي والأيّام والشهور» (3) .
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 5 : 35 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 153 / 267 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار100 : 33 / 13.
(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(3) أورده الكليني في الكافي 8 : 271 / 400 ، وفيه : عن أبي إسحاق الجرجاني ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 4 : 103 / 16 ، و75 : 342 / 29.




