لأنّهنّ إذانهين لا ينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمّد ذلك» (1) .
[ 1341 / 2 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام ، عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال : «لاتغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة (3) » (4) .
629
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز قتل الأسير
لمن أسره إذا عجز عن المشي
[ 1342 / 1 ] أبي (5) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن عيسى بن يونس ،
__________________
(1) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 469 / 4636 ، والكليني في الكافي 5 : 524 / 1 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 45 / 8.
(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه كناية عن الحيض ، أي : إذا حاضت ، أو
المراد بيان الملازمة بين التغطية عن الأجانب وعند الصلاة كما اُفيد. والأوّل عندي أظهر.(م ت ق رحمه الله).
(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 533 / 2 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 182 / 10 ، و104 : 35 / 16.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.




