حمولة للناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله عزّ وجلّ في القرآن (1) » (2) .
[ 1330 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحُمُر ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام» ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (3) إلى آخر الآية (4) .
[ 1331 / 3 ] أبي (5) رحمه الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، قال : حدّثنا أبو الحسن الليثي ، قال : حدّثني جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : «سئل أبي عليه السّلام عن لحوم الحُمُر الأهليّة ، قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها ؛ لأنّها كانت حمولة للناس (6) يومئذ ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن (7) » (8) .
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : على ما فهمه حُحجه صلوات الله عليهم ، لا على فهمنا. (م ق ر رحمه الله).
(2) أورده الكليني في الكافي 6 : 245 / 10 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 41 / 171 ، والاستبصار 4 : 73 / 268 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 65 : 176 / 10 .
(3) سورة الأنعام 6 : 145.
(4) أورده العيّاشي في تفسيره 2 : 125 / 1513 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 42 / 176 ، والاستبصار 4 : 74 / 275 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 65 : 176 / 11.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(6) في «ش ، ج ، ل ، س ، ع» : الناس.
(7) في «ش ، ل ، ن» زيادة : وإلاّ فلا.
(8) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 65 : 177 / 12.




