أبي عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ ابن موسى الرضا عليهما السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة القتل في إقامة الحدّ في الثالثة لاستخفافهما ، وقلّة مبالاتهما بالضرب ؛ حتّى كأنّهما مطلق لهما الشيء ، وعلّة اُخرى أنّ المستخفّ بالله وبالحدّ كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر» (1) .
[ 1290 / 2 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه قال في شارب الخمر : «إذا شربها ضُرب ، فإن عاد ضُرب ، فإن عاد قُتل في الثالثة».
قال جميل : وقد روى بعض أصحابنا : أنّه يُقتل في الرابعة (3) ، ومَنْ كان إنّما يؤتى به يُقتل في الرابعة (4) .
603
باب علّة تحريم اللواط والسحق
[ 1291 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن
__________________
(1) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 200 / 743 ، الباب 33 ضمن الحديث 1 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار 79 : 204 / 1.
(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(3) في «س ، ش ، ن» زيادة : وقال ابن أبي عمير : كان المعنى أن يُقتل في الثالثة ، وكذاباختلاف يسير في طبعة اُخرى للعلل من منشورات دار الزهراء.
(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 218 / 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 95 / 368 ، وفيه إلى قوله : قُتل في الثالثة ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 157 / 10.




