مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 384

أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب» (1) .

601

باب العلّة التي من أجلها يُقتل ساحر

المسلمين ولا يُقتل ساحر الكفّار

[ 1288 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يُقتل ، وساحر الكفّارلا يُقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولِمَ لا يُقتل ساحر الكفّار؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان».

وروي : أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد (2) .

602

باب العلّة التي من أجلها يُقتل المحدود

في الزنا وشرب الخمر في الثالثة

[ 1289 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 44 / 5051 ، والكليني في الكافي 7 : 235 / 7 ، والعيّاشي في تفسيره 2 : 239 / 1845 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 28 / 87 باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 82 / 2.

(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 567 / 4938 ، وأورده محمّد بن محمّدالأشعث الكوفي في الجعفريّات : 215 / 821 ، ولم يرد فيهما ذيل الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 212 / 9.

الصفحة 263 من 384