مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 384

يمين» (1) .

600

باب العلّة التي من أجلها يُضرب العبد

في الحدّ نصف ما يُضرب الحرّ

[ 1287 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : حدّثنا محمّد بن سليمان المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، أو عن بريد العجلي الشكّ من محمّد بن سليمان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : عبد زنى ، قال : «يُضرب نصف الحدّ» (2) ، قال : قلت : فإن عاد ، قال : «لا يزاد على نصف الحدّ» ، قال : قلت : فهل يجري عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال : «نعم ، يُقتل في الثامنة (3) إن فَعَل ذلك ثمان مرّات» ، قلت : فما الفرق بينه وبين الحُرّ وإنّما فعلهما واحد؟ قال : «لأنّ الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرقّ وحدّ الحُرّ» ، قال : ثمّ قال : «وعلى إمام المسلمين (4)

__________________

(1) أورده البرقي في المحاسن 2 : 11 / 1082 ، والكليني في الكافي 7 : 403 / 6 ، وابن شهرآشوب في مناقبه 4 : 293 مرسلاً وباختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 104 : 176 177 / 5.

(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا في حقوق الله ، أمّا في حقوق الناس كالقذف ففيها خلاف ، وأكثر الأصحاب على أنّ عليه الحدّ فيها كاملاً ، بل نُقل فيه الإجماع. (م ق ر رحمه ‌الله).

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا قول المفيد والمرتضى وابن إدريس وجماعة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى إنّه يُقتل في التاسعة. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : اختاره بعض الأصحاب ، ونفى عنه الشهيد الثاني في الشرح البُعْدَ . (م ق ر رحمه ‌الله).

الصفحة 262 من 384