ابن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، عن أبيه قال : «قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لاأٌقيم على أحد حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها ؛ لئلاّ تلحقه الحميّة فيلحق بالعدوّ» (1) .
598
باب العلّة التي من أجلها صار حدّ القاذف
وشارب الخمر ثمانين (2)
[ 1285 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة ؛ لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر إذا شرب هذى (3) ، وإذا هذى افترى ، وإذا افترى جُلد ، فوجب عليه حدّ المفتري» (4) .
__________________
(1) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 40 / 139 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 79 : 97 / 4.
(2) في «ح ، ع» زيادة : جلدة.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذى يهذي هَذْياً وهذياناً : تكلّم بغير معقول لمرض أو غيره.القاموس المحيط 4 : 467 / هذى.
(4) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 200 / 743 ، الباب 33 ضمن الحديث 1 ، ونقله المجلسي عن العيون في بحار الأنوار 6 : 102 قطعة من حديث 2.




