القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرة الزناواستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبةً له وعبرةً لغيره ، وهو أعظم الجنايات» (1).
595
باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع الطرّار والمختلس
[ 1282 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم السّلام قال : «ليس على الطرّار (3) والمختلس قطع ؛ لأنّها دغارة (4) معلنة ، ولكن يُقطع مَن يأخذويُخفي» (5) .
__________________
(1) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 200 / 743 ، الباب 33 ضمن الحديث 1 ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه 4 : 387 مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 37 / 11 .
(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطرّار : الذي يشقّ كُمّ الرجل ويسلّ ما فيه من الطرّ : القطعوالشقّ . النهاية لابن الأثير 3 : 108 / طرر.
(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث عليٍّ عليه السّلام : «لا قطع في دغرة» قيل : هي الخُلسة ، وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية لابن الأثير 2 : 114 / دغر.
(5) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 65 / 5117 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 226 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 114 / 453 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 186 / 19.




