صدقة وغيرذلك (1) » (2) .
594
باب العلّة التي من أجلها يُجلد الزاني مائة جلدة
وشارب الخمر ثمانين
[ 1280 / 1 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمدبن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : الزناأشرّ أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال : «يا إسحاق ، الحدّ واحد أبداً ، وزِيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمر الله به» (4) .
[ 1281 / 2 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : ولو كان له دَيْنٌ يُصرف إليه; لأنّه أفضل أبواب البرّ ، كذا قاله الشهيد الثاني رحمه الله . (م ق ر رحمه الله).
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 157 / 5355 ، والبرقي في المحاسن 2 : 16 / 1087 ، والكليني في الكافي 7 : 349 / 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 273 / 1073 ، والاستبصار 4 : 298 / 1121 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 365 366 / 1.
(3) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 38 / 5033 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 262 / 12 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 99 / 383 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 37 / 10.




