مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 384

[ 1276 / 3 ] أبي (1) رحمه ‌الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن القسامة؟ قال : «هي حقٌّ ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن بشيء ، وإنّما القسامة حوط يحتاط به الناس» (2) .

[ 1277 / 4 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه ‌الله ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص» (3) .

592

باب العلّة التي من أجلها لا يقاد للمجنون من قاتله

[ 1278 / 1 ] أبي (4) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، قال : «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين» ، قال : «وإن

__________________

(1) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(2) أورده أحمد بن عيسى في نوادره : 158 / 405 ، والكليني في الكافي 7 : 360 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 168 / 665 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار104 : 403 / 4.

(3) أورده البرقي في المحاسن 2 : 38 / 1118 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحارالأنوار 104 : 403 / 5 و6.

(4) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

الصفحة 255 من 384