الاُمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلّى الله عليه وآله زعم أنّ رسول الله سمر يد رجل إلى الحائط ، ومن ثَمَّ استحلّ الاُمراء العذاب» (1) .
[ 1272 / 19 ] أبي (2) رحمه الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن موسى البجلي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيتواحد مائة إلاّ سوطاً أو سوطين» قلت : بلا بيّنة؟ قال : «ألاترى أنّه قال : ادرؤا ، لو كانت البيّنة (3) لأتمّه» (4) .
590
باب العلّة التي من أجلها لا يكون بين أهل الذمّة معاقلة
[ 1273 / 1 ] أبي (5) رحمه الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهُم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حُرٌّ» (6) .
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 203 / 1.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر للبيّنة ، أي لو كانت البيّنة مجروحة يدرأ الحدّ فكيف إذالم تقم أصلاً ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله).
(4) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 93 / 1.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(6) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 141 / 5309 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 364 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 170 / 674 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 406 407 / 1.




