مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 384

الاُمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلّى الله عليه وآله زعم أنّ رسول الله سمر يد رجل إلى الحائط ، ومن ثَمَّ استحلّ الاُمراء العذاب» (1) .

[ 1272 / 19 ] أبي (2) رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن موسى البجلي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيتواحد مائة إلاّ سوطاً أو سوطين» قلت : بلا بيّنة؟ قال : «ألاترى أنّه قال : ادرؤا ، لو كانت البيّنة (3) لأتمّه» (4) .

590

باب العلّة التي من أجلها لا يكون بين أهل الذمّة معاقلة

[ 1273 / 1 ] أبي (5) رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهُم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حُرٌّ» (6) .

__________________

(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 203 / 1.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر للبيّنة ، أي لو كانت البيّنة مجروحة يدرأ الحدّ فكيف إذالم تقم أصلاً ، والله يعلم. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 93 / 1.

(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(6) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 141 / 5309 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 364 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 170 / 674 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 406 407 / 1.

الصفحة 252 من 384