الباب ، قال : فرموها حتّى ماتت ، قال : ثمّ أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل مَنْ دخل يلعنها ، قال : فلمّا رأى ذلك نادى مناديه : «أيّها الناس ، ارفعوا ألسنتكم عنها ؛ فإنّه لا يقام حدٌّ إلاّ كان كفّارة ذلك الذنب كما يجزى الدَّيْن بالدَّيْن» (1) ، قال : فوالله ما تحرّك شفة لها (2) .
[ 1269 / 16 ] وروي عن أبي جعفر عليه السّلام يقول : «قضى عليٌّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة رجل أنّه تُرجم المرأة ويُضرب الرجل الحدّ ، وقال : لو علمت أنّك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة» (3) .
[ 1270 / 17 ] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يُرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، قال : وقال : لا أُحبّ أن أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكّل بعضهم فأُجلد» (4) .
[ 1271 / 18 ] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «إنّ أوّل مَن استحلّ
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون من قبيل مجاز المشاكلة ، فسُمّي جزاء الدينوأداؤه ديناً ، أو يكون المراد أنّه حصل دَيْنٌ بسبب الذنب في ذمّة العبد وعلى الله بسبب الحدّ دَيْن فتحاطّا وبقي هو بلا ذنب. (م ق ر رحمه الله).
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 25 / 4995 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 47 / 174 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 42 / 24.
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 25 / 4994 ، والشيخ الطوسي في التهذيب10 : 25 / 76 ، والاستبصار 4 : 209 / 782 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 38 / 17.
(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 24 / 4991 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 183 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 2 / 3 ، والاستبصار 4 : 217 / 814 ، وفيهاصدر الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 37 38 / 14.




