قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : «يُجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام» (1) .
[ 1260 / 7 ] وعن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة ابن مظعون قد شرب الخمر ، فقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً عليه السّلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علَيَّ جلد ، أنا من أهل هذه الآية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (2) ، فقرأ الآية حتّى أتمّها ، فقال له عليٌّ عليه السّلام : فأنت لست من أهلها فيماطعم أهلها وهو لهم حلال» قال : «وقال عليٌّ عليه السّلام : إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع ، فاجلدوه ثمانين جلدة» (3) .
[ 1261 / 8 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن زرارة ، قال : سمعت أباجعفر عليه السّلام ، وسمعتهم يقولون : إنّ عليّاً عليه السّلام قال : «إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدّالمفتري ثمانين» (4) .
قال أبو جعفر عليه السّلام : «إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جُلد
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 214 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 91 / 350 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 156 / 5.
(2) سورة المائدة 5 : 93.
(3) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في كتاب النوادر : 152 / 390 ذيل الحديث ، والكليني في الكافي 7 : 215 / 10 ، والعيّاشي في تفسيره 2 : 75 و76 / 1350 و1351 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 93 / 360 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 156 / 6.
(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 215 / 7 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 90 / 346 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 156 / 7.




