مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 384

محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل يأتي البهيمة ، قال : «يُجلد دون الحدّ ، ويُغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه ، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يُركب ظهره اُغرم قيمتها وجُلد دون الحدّ ، وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها» (1) .

[ 1257 / 4 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : التعزير؟ فقال : «دون الحدّ» ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : «لا ، ولكنّه دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك» ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : «على قدر مايراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه» (2) .

[ 1258 / 5 ] وبهذا الإسناد عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : «أيّما رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا الذي يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ؛ لأنّه يستحلّ الحرمات كلّها ، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا» (3) .

[ 1259 / 6 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن إسحاق بن عمّار ،

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 47 / 5060 ، والكليني في الكافي 7 : 204 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 61 / 220 ، والاستبصار 4 : 223 / 833 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 78 / 4.

(2) أورده الكليني في الكافي 7 : 241 / 5 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 102 / 1 .

(3) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 96 / 372 ، والاستبصار 4 : 236 / 888 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 155 / 4.

الصفحة 247 من 384