مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 384

[ 1251 / 6 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام (1) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : «تُقطع يده اليمنى على كلّ حال» (2) .

[ 1252 / 7 ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، جميعاً عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أشلّ اليداليمنى ، سرق ، قال : «تُقطع يمينه شلاّء كانت أو صحيحةً ، فإن عاد فسرق قُطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خُلّد في السجنواُجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكفّ عن الناس شرّه (3) » (4) .

[ 1253 / 8 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «اُتي أميرالمؤمنين عليه السّلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثمّ قال : إنّ الذي بانَ من

__________________

(1) في «ع» زيادة : قال.

(2) أورده الكليني في الكافي 7 : 225 / 16 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 108 / 419 ، والاستبصار 4 : 242 / 915 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 184 / 11.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطبّ : إنّ الشلاّء متى قُطع بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قال : يدمّل ، قُطعت الشلاّء ، ووافقه على ذلك القاضي والعلاّمة في المختلف. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 65 / 5117 ضمن الحديث مرسلاً عن عليٍّ عليه السّلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 184 185 / 12.

الصفحة 245 من 384