أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : «كان أميرالمؤمنين عليه السّلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به» ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : «أستودعه السجن واُغني عن الناس شرّه» (1) .
[ 1248 / 3 ] وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام هل كان عليٌّ عليه السّلام يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال : «لا ، إلاّ السارق ، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله» (2) .
[ 1249 / 4 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قُطعت يده ، فقال : «تُقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين» (3) .
[ 1250 / 5 ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : «تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويُترك عقبه يمشي عليها» (4) .
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 222 / 3 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 104 / 403 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 185 / 14.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 185 / 15.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 186 / 16.
(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 224 / 13 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 102 / 399 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 186 / 17.




