وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ماأرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال».
قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : «يُقطع ؛ لأنّه سرق مال الرجل» (1) .
588
باب العلّة التي من أجلها لا يزاد
السارق على قطع اليد والرجل
[ 1246 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : «قضى أميرالمؤمنين عليه السّلام : في السارق إذا سرق قُطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة اُخرى قُطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة اُخرى سجنه ، وتُركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي أستحي من الله عزّ وجلّ أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع محمّد صلّى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله» (2) .
[ 1247 / 2 ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 227 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 109 / 426 ، والاستبصار 4 : 243 / 919 ، وفيه باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 183 / 6.
(2) أورده الكليني في الكافي 7 : 222 / 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 103 / 402 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 185 / 13.




