[ 1244 / 3 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق قُطع ضيف الضيف» (1) .
[ 1245 / 4 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : «هو مؤتمن» .
وقال في رجل أتى رجلاً فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذاوكذا ، فأعطاه وصدّقه ، قال : فلقي صاحبه ، فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت معه بكذاوكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشيء ، وزعم الرسول أنّه قدأرسله ، وقد دفعه إليه ، قال : «إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قُطعت يده (3) ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة (4) أنّه لم يرسله
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 228 / 4 (باب الأجير والضيف) ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 110 / 428 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 183 / 5.
(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : خلاف المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا تكرّر منه الفعل وعزّره الحاكم ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله).
(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المصنِّف يتكلّف لأجل شهادة النفي ، ولا حاجة إليه; لاحتمال كونه مدّعياً لإرساله في وقت محصور علم الشهود عدم إرساله في ذلك الوقت ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله).




