مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 384

رجل سرق سرقةً ، فكافر (1) عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : «نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب» (2).

587

باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع

الأجير والضيف إذا سرقا

[ 1242 / 1 ] أبي رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لا يُقطع الأجيروالضيف إذا سرقا ؛ لأنّهما مؤتمنان (3) » (4) .

[ 1243 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : «هو مؤتمن» ، ثمّ قال : «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة» (5) .

__________________

(1) في حاشية «ش» عن نسخة : فكابر.

(2) أورده الكليني في الكافي 7 : 223 / 9 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 106 / 411 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 184 / 7.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : للأصحاب فيهما قولان ، والمشهور القطع فيهما إذا أحرز المال منهما ، وحملوا الرواية الواردة بعدم القطع على ما إذا لم يحرز المال منهما ، بل يستأمنان . (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 65 مرسلاً ذيل رقم 5117 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 182 / 3.

(5) أورده الكليني في الكافي 7 : 228 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 109 / 425 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 183 / 4.

الصفحة 241 من 384