الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أباجعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يُجلد؟ قال : «لا ، وذلك لوأنّ رجلاً قذف الغلام لم يُجلد» (1) .
[ 1240 / 2 ] وبهذا الإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : «لا يُجلد إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت» (2) .
586
باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع المعترف
بالسرقة تحت الضرب إذا لم يأت بالسرقة
[ 1241 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار رحمه الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام عن
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 205 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 68 / 251 ، والاستبصار 4 : 233 / 879 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 119 / 12 .
(2) أورده الكليني في الكافي 7 : 205 / 3 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 65 / 238 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 119 / 13.




