أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : «يُجلد الغلام دون الحدّ ، وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً» ، قيل : فإن كانت محصنةً؟ قال : «لا تُرجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً لرُجمت» (1) .
584
باب العلّة التي من أجلها يُجلد قاذف المستكرهة
[ 1238 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام أنّه سئل عن رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها فقذف رجل ابنها ، فقال : «يُضرب القاذف الحدّ ؛ لأنّها مستكرهة» (3) .
585
باب العلّة التي من أجلها لا يُجلد الغلام
الذي لم يحتلم إذا قذف
[ 1239 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 27 / 5005 ، وأورده الكليني في الكافي 7 : 180 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 16 / 44 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 41 / 22.
(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 118 / 9.




