مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 384

554

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

أن يؤاجر الأرض بحنطة وشعير ويزرعها الحنطة

والشعير ويجوز له أن يؤاجرها بالذهب والفضّة

[ 1175 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام أنّهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ، ويؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال : «العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير» (1) .

555

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز تطويل

شعر الشارب والإبط والعانة

[ 1176 / 1 ] حدّثني (2) محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لايطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه ، فإنّ الشيطان يتّخذها

__________________

(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 167 / 4.

(2) في «س» : حدّثنا.

الصفحة 207 من 384