554
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يؤاجر الأرض بحنطة وشعير ويزرعها الحنطة
والشعير ويجوز له أن يؤاجرها بالذهب والفضّة
[ 1175 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام أنّهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ، ويؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال : «العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير» (1) .
555
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز تطويل
شعر الشارب والإبط والعانة
[ 1176 / 1 ] حدّثني (2) محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لايطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه ، فإنّ الشيطان يتّخذها
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 167 / 4.
(2) في «س» : حدّثنا.




