الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده (1) ، وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء قسّمه بينهم ، وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم» (2) .
[ 1172 / 7 ] أبي (3) رحمه الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخى عليه وعليها الستر ، أو غلق عليه وعليها الباب ، ثمّ يطلّقها فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ، قال : «لا يصدَّقان ؛ لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، والرجل يدفع عن نفسه المهر» (4) .
[ 1173 / 8 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : لمّا كان سؤاله متضمّناً لأمرين :
الأوّل : توهّم أنّ هذا الإعطاء مخصوص بمال الغنيمة ، والثاني : الاستبعاد من إعطائه من الغنيمة مع أنّه ليس من المجاهدين وهي من أموالهم.
فأجاب عليه السّلام عن الأوّل : بأنّ هذا غير مختصّ بالغنيمة ، بل إن كانت غنيمة فمنها ، وإلاّفمن بيت المال أو ماله.
وعن الثاني : بأنّ للإمام عليه السّلام ولاية عامّة يجوز لها بها التصرّف في أمثال ذلك ، كما أنّه يسدّ النوائب قبل القسمة ، ويرضخ وينفل لغير المجاهدين. (م ق ر رحمه الله).
(2) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 313 / 865 ، وفيه : «جماعة» بدل «حاجته» ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 15 / 2.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 465 / 1865 ، والاستبصار 3 : 227 / 823 باختلاف في السند فيهما ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 355 356 / 43.




