مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 384

ولدلا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدّنيا على الآخرة.

يا علي ، احفظ وصيّتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السّلام » (1) .

[ 1171 / 6 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار رحمه ‌الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفّار ، وقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه : ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ) (2) ما معنى العقوبة (3) هاهنا؟

قال : «إنّ الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اُخرى غيرها يعني تزوّجها فإذا هو تزوّج امرأة اُخرى غيرها فعلى الإمام عليه السّلام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة».

فسألته ، فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يصيب المؤمنون ؟

قال : «يردّ الإمام عليه ، أصابوا من الكفّار أو لم يصيبوا ؛ لأنّ على

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 551 / 4899 ، والأمالي : 662 / 896 (المجلس 84 ، ح 1) ، وأورده المفيد في الاختصاص : 132 ، والشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق1 : 455 / 1552 باختلاف في بعض الألفاظ ، ونقله المجلسي عن العلل والأمالي في بحارالأنوار 103 : 280 283 / 1.

(2) سورة الممتحنة 60 : 11.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : كأنّ السائل توهّم أنّ قوله تعالى : ( فَعَاقَبْتُم ) مشتقٌّ من العقوبة أي المجازاة ، فأجاب عليه السّلام بأنّه ليس من العقوبة ، بل من جعل الشيء بعقب آخروخلفاً منه. (م ق ر رحمه ‌الله).

الصفحة 204 من 384