لذلك» (1) .
[ 1168 / 3 ] حدّثنا محمّد بن علي الشاه أبو الحسين الفقيه بمرورود ، قال : حدّثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين ، قال : حدّثنا أبوالحسن (2) أحمد بن خالد الخالدي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، قال : حدّثنا أبي أحمد بن صالح التميمي ، قال : حدّثنا محمّد بن حاتم العطّار ، عن حمّاد بن عمرو ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، في حديث طويل يذكر فيه وصيّة النبيّ صلّى الله عليه وآله ، ويقول فيها : «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل وخرج الولد مجذوماً ، أو به برص فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه» (3) .
[ 1169 / 4 ] حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد الآدميّ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد العسكري ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه الرضا عليّ بن موسى ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه عليهم السّلام ، قال : «يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 350 / 17.
(2) في «ج ، ش ، ع ، س» : أبو زيد.
(3) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 404 / 4412 و4413 ، و4 : 357 قطعة من الحديث 5762 ، والخصال : 520 قطعة من الحديث 9 ، والأمالي : 377 378 / 478(المجلس 50 ، ح 3) ، والطبرسي في مكارم الأخلاق 1 : 459 / 1556 و1557مرسلاً ، والبرقي في المحاسن 2 : 41 / 1131 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 103 : 286 287 / 18.




