552
باب علل نوادر النكاح
[ 1166 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أباجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأةً على حكمها ، قال : فقال : «لا يتجاوزبحكمها مهور آل محمّد عليهم السّلام اثنتا عشرة أُوقيّة ونشّ (1) ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة» ، قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمهورضيت بذلك ؟ فقال : «ما حكم بشيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً» ، قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : «لأنّه حكّمهافلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السُّنّة ، وأجزت حكم الرجل ؛ لأنّها هي حكمت وجعلت الأمر في المهر إليه ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلاً كان أوكثيراً» (2) .
[ 1167 / 2 ] وروي في خبر آخَر أنّ الصادق عليه السّلام قال : «إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً ، فإنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها ، فصار الصداق عليه دونها
__________________
(1) في «ح» زيادة : فهو جائز عليها.
(2) أورده الكليني في الكافي 5 : 379 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 365 / 1480 ، والاستبصار 3 : 230 / 829 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 354 355 / 40.




