مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 384

يحضن ولايمكنهنّ العبادة من القذارة ، والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث ، قال اليهودي : صدقتَ يا محمّد» (1) .

550

باب العلّة التي من أجلها

لا تُحصن المتعةُ للحُرّ

[ 1164 / 1 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ، وحفص بن البختري ، عمّن ذكره (3) ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال : «لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم» (4) .

551

باب العلّة التي من أجلها نُهي عن طاعة النساء

[ 1165 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله

__________________

(1) ذكره المصنِّف في الأمالي : 259 قطعة من حديث 279 (المجلس 35 ، ح 1) وأورده المفيد في الاختصاص : 38 باختلاف في السند ، ونقله المجلسي عن العللوالأمالي في بحار الأنوار 103 : 240 241 / 1.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) في البحار : عمّن ذكراه.

(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 178 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 13 / 33 ، والاستبصار 4 : 206 / 770 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 41 / 21 .

الصفحة 195 من 384