وأعتمدعليه في هذا المعنى :
[ 1160 / 2 ] ما حدّثني به محمّد بن الحسن رضي الله عنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «لا تُحصن الحُرَّالمملوكةُ ولا المملوك الحُرّة» (1) .
[ 1161 / 3 ] وما رواه أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : «لا ، ولا يحصن بالأمة» (2) .
[ 1162 / 4 ] وما حدّثني به محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباجعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، فقال عليه السّلام : «عليه ما على الزاني يُجلد مائة جلدة» ، قال : «ولا يُرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، ولاتحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بالحُرّة ، وكذلك يكون (3) عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته
__________________
(1) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 195 / 683 ، والاستبصار 4 : 205 / 767 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 40 ذيل الحديث 20.
(2) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 40 / 5039 ، والشيخ الطوسي في التهذيب10 : 16 / 42 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 40 ، ذيل الحديث 20.
(3) في المطبوع والبحار : لا يكون.




