الثلاث لايحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً وهُم يوجبونها» (1) .
548
باب علّة تحصين الأمة الحُرَّ
[ 1159 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السُّرِّيّة (3) والأمة يطأهما ، تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : «نعم ، إنّما ذاك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ فقال : «لا ، إنّماهو على الشيء الدائم عنده» (4) .
قال محمّد بن عليّ مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أُفتي به
__________________
(1) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 183 / 28 ، الباب 32 ، ومَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 406 / 4420مرسلاً ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 469 / 1880 ، و8 : 59 / 193باختلاف يسير في السند والمتن ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحارالأنوار 104 : 152 / 54.
(2) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(3) السُّرِّيَّةُ : الأمة التي بَوَّأْتَهَا بيتاً ، منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع والإخفاء; لأنّ الإنسان كثيراًما يُسرّها ويسترها عن الحرّة. الصحاح 2 : 682 / سرر.
(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 178 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 11 / 26 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 39 40 / 20.




