546
باب العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته
في مرضه ورثته ولم يرثها
[ 1157 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : ما العلّة التي إذا طلّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ، وما حدّ الإضرار؟ قال : «هو الإضرار ، ومعنى الإضرار : منعه إيّاها ميراثها منه ، فأُلزم الميراث عقوبةً» (2) .
547
باب العلّة التي من أجلها لا يحلّ طلاق الشيعة
الثلاث لمخالفيهم ، وطلاق مخالفيهم يحلّ لهم
[ 1158 / 1 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه الله ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام ، عن تزويج المطلّقات ثلاثاً ، فقال لي : «إنّ طلاقكم
__________________
(1) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 4 : 311 / 5670 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 153 / 56.




