مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 384

الحقوق ، لشدّة حَصْبِ (1) المحصن ؛ لأنّ فيه القتل ، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظّة لِما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث» (2) .

[ 1156 / 3 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن أحمد ابن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : أيّهما أشدّ : الزنا ، أم القتل؟ قال : فقال : «القتل» ، قال : فقلت : فمابال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلاّ أربعة؟ فقال لي : «ما عندكم فيه ياأباحنيفة؟» قال : قلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر : إنّ الله أخرج في الشهادة كلمتين (3) على العباد ، قال : قال : «ليس كذلك ياأبا حنيفة ، ولكنّ الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ؛ لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول» (4) .

__________________

(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : أصابكم حاصب من السماء ، أي : عذاب. النهاية لابن الأثير 1 : 379 / حصب.

(2) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 198 / 743 ، الباب 33 ، ضمن الحديث 1 ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار 79 : 38 / 16.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ مراده أنّه لم يصل إلينا إلاّ تعليل الشاهدين بأنّ الله تعالى لمّاقرّر في ثبوت الإسلام الشهادتين أي كلمتيهما قرّر في ثبوت سائر الحقوق شاهدين ، ويمكن أن يكون المراد أنّ عمر قائل بالشهادتين في جميع المواضع لهذه العلّة ، لكنّه بعيد ، وما ذكره عليه السّلام مبنيٌّ على الغالب من ثبوت قتل اثنين بشهادتهم ، والله يعلم. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) أورده الكليني في الكافي 7 : 404 / 7 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 38 39 / 18 ، و104 : 302 / 4.

الصفحة 190 من 384