545
باب العلّة التي من أجلها جُعل في الزنا
أربعة شهود وفي القتل شاهدان
[ 1154 / 1 ] أبي (1) رحمه الله عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أشيم ، عمّن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه قيل له : لِمَ جُعل في الزنا أربعة من الشهود ، وفي القتل شاهدان؟
فقال : «إنّ الله عزّ وجلّ أحلّ لكم المتعة وعلم أنّها ستُنكر عليكم ، فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم لولا ذلك لأُتي (2) عليكم ، وقلّما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد» (3) .
[ 1155 / 2 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم ابن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «جُعل شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر
__________________
(1) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أتى عليه الدهر : أهلكه ، وأُتي فلان ، كعُني : أشرف عليه العدوّ.القاموس المحيط 4 : 316.
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 465 / 4608 مرسلاً ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 55 / 1162 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 79 : 38 / 15 ، و104 : 301 / 2.




