مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 384

543

باب العلّة (1) في شهادة رجل وامرأتين (2)

* * *

544

باب العلّة التي من أجلها تعتدّ المطلّقة

من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها

زوجها تعتّد حين يبلغها الخبر

[ 1153 / 1 ] أبي (3) رحمه ‌الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في المطلّقة : «إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها انقضت فقد بانت منه ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر ؛ لأنّها تريد أن تحدّله» (4) .

__________________

(1) في «س» زيادة : التي.

(2) كذا ورد العنوان في النسخ بدون ذكر حديث.

(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(4) أورده الحميري في قرب الإسناد : 362 / 1297 باختلاف ، وذكر ذيله الكليني في الكافي6 : 113 / 7 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 163 / 565 ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد في بحار الأنوار 104 : 184 / 9.

الصفحة 188 من 384