543
باب العلّة (1) في شهادة رجل وامرأتين (2)
* * *
544
باب العلّة التي من أجلها تعتدّ المطلّقة
من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها
زوجها تعتّد حين يبلغها الخبر
[ 1153 / 1 ] أبي (3) رحمه الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في المطلّقة : «إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها انقضت فقد بانت منه ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر ؛ لأنّها تريد أن تحدّله» (4) .
__________________
(1) في «س» زيادة : التي.
(2) كذا ورد العنوان في النسخ بدون ذكر حديث.
(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(4) أورده الحميري في قرب الإسناد : 362 / 1297 باختلاف ، وذكر ذيله الكليني في الكافي6 : 113 / 7 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 163 / 565 ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد في بحار الأنوار 104 : 184 / 9.




