لاعنها أبداً ؟ قال : «لتصديق الأيمان ؛ لقولهما : بالله» (1) .
542
باب العلّة التي من أجلها لا تُقبل شهادة النساء
في الطلاق ولا في رؤية الهلال
[ 1152 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيماكتب من جواب مسائله : «علّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ (2) النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله تبارك وتعالى : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (3) كافرين ، ومثل (4) شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم» (5) .
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 176 / 4.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : لشهادتهنّ النساء حبوة وعطيّة. (م ق ر رحمه الله).
(3) سورة المائدة 5 : 106.
(4) في «ج» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : وتُقبل.
(5) ذكره المصنِّف في العيون 2 : 189 198 / 1 ، الباب 33 ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون في بحار الأنوار 104 : 302 / 5.




