اُصيبت بزوجها وتوفّي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهُر في ترك الجماع ، فمن ثَمّ أوجب عليها ولها» (1) .
[ 1150 / 2 ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : لأيّ علّة صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهُر ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهُر وعشراً؟
قال : «لأنّ حرقة المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهُر ، وحرقة المتوفّى عنهازوجها لا تسكن إلاّ بعد أربعة أشهُر وعشراً» (2) .
541
باب العلّة التي من أجلها لا تحلّ الملاعنة
لزوجها الذي لاعنها أبداً
[ 1151 / 1 ] أخبرني (3) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : قلت : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي
__________________
(1) أورده البرقي في المحاسن 2 : 11 / 1082 مع زيادة في صدر الحديث ، والكليني في الكافي 6 : 113 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 143 / 495 ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 184 185 / 11.
(2) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه 4 : 292 293 مرسلاً ومقطوعاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 185 / 13.
(3) في «ل» : أخبرنا.




