مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 384

نَفْسَهُ ) (1) ، وأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ردّ طلاق عبدالله بن عمر ؛ لأنّه كان خلافاً للكتاب والسُّنّة» (2) .

539

باب علّة طلاق العدّة ، والعلّة التي من أجلها

لاتحلّ المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات

والعلّة التي من أجلها صار طلاق المملوك اثنين

[ 1147 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث ، أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ ، فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لاينبغي من معصية زوجها .

وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلاّ يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظراً في اُموره متيقّظاً معتبراً ، وليكون يائساً لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات.

وعلّة طلاق المملوك اثنين ؛ لأنّ طلاق الأمة على النصف وجعله

__________________

(1) سورة الطلاق 65 : 1 .

(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 150 / 46.

الصفحة 183 من 384