بالختان في الناس بعد ذلك» (1) .
[ 1145 / 2 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول سارة : اللّهمّ لاتؤاخذني بما صنعت بهاجر : «إنّها كانت خفضتها فجرت السُّنّة بذلك» (3) .
538
باب العلّة التي من أجلها لايقع الطلاق
إلاّ على كتاب الله والسُّنّة
[ 1146 / 1 ] حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبدالله ابن حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «لايقع الطلاق إلاّ على الكتاب والسُّنّة ؛ لأنّه حدٌّ من حدود الله عزّ وجلّ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (4) ، ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (5) ، ويقول : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
__________________
(1) أورده البرقي في المحاسن 2 : 7 / 1077 ، والكليني في الكافي 6 : 35 / 4 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 12 : 100 / 7 ، و104 : 113 114 / 27.
(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 12 : 109 / 29 ، و104 : 113 / 26.
(4) سورة الطلاق 65 : 1.
(5) سورة الطلاق 65 : 2.




