مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 384

بالختان في الناس بعد ذلك» (1) .

[ 1145 / 2 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول سارة : اللّهمّ لاتؤاخذني بما صنعت بهاجر : «إنّها كانت خفضتها فجرت السُّنّة بذلك» (3) .

538

باب العلّة التي من أجلها لايقع الطلاق

إلاّ على كتاب الله والسُّنّة

[ 1146 / 1 ] حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبدالله ابن حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «لايقع الطلاق إلاّ على الكتاب والسُّنّة ؛ لأنّه حدٌّ من حدود الله عزّ وجلّ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (4) ، ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (5) ، ويقول : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

__________________

(1) أورده البرقي في المحاسن 2 : 7 / 1077 ، والكليني في الكافي 6 : 35 / 4 ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار 12 : 100 / 7 ، و104 : 113 114 / 27.

(2) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 12 : 109 / 29 ، و104 : 113 / 26.

(4) سورة الطلاق 65 : 1.

(5) سورة الطلاق 65 : 2.

الصفحة 182 من 384