محمّد ، عن سليمان بن داوُد ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال : «لايحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم» (1) .
534
باب العلّة التي من أجلها أُحلّ للرجل أن يتزوّج
أربع نسوة ولم يحلّ له أكثر من ذلك ،
والعلّة التي من أجلها لايجوز أن تتزوّج
المرأة إلاّ زوجاً واحداً ،
والعلّة التي من أجلها يتزوّج العبد باثنتين
[ 1141 / 1 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة تزويج الرجل أربع نسوة ، وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثرمن واحد : «لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف».
قال محمّد بن سنان : ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجلواحد ؛ لأنّهنّ أكثر من الرجال كلّما نظر ، والله أعلم ، يقول الله
__________________
(1) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 153 / 267 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 103 : 380 381 / 25.




