ابن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل له امرأتان إحداهماأحبّ إليه من الاُخرى ، أله أن يفضّلها بشيء؟
قال : «نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاُخرى ليلة ؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث يشاء» (1) .
[ 1138 / 2 ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «للرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربعاً» (2) .
[ 1139 / 3 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، عن الرجل يكون له امرأتان ، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال : «نعم» (3) .
533
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأسير أن
يتزوّج ما دام في أيدي المشركين
[ 1140 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن
__________________
(1) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : 117 / 296 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 51 / 4.
(2) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : 117 ذيل الرقم 296 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 419 / 1679 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 51 / 5.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 104 : 52 / 6.
(4) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.




