531
باب علّة استبراء الجوار
[ 1136 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (2) أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : «ليس بجائز لك أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة (3) ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إنّ الذين يشترون الإماء ، ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأُولئك الزناة بأموالهم» (4) .
532
باب العلّة التي من أجلها إذا كان للرجل امرأتين كان
جائزاً له أن يفضّل إحداهما على الاُخرى
[ 1137 / 1 ] أبي (5) رحمه الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد
__________________
والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 414 / 1655 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 286 / 17.
(1) في «س» : حدّثنا أبي.
(2) في «ح ، ع» : فخبّرني.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على الاستحباب. (م ق ر رحمه الله).
(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 445 / 4545 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 212 / 759 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 131 132 / 5.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.




