مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 384

531

باب علّة استبراء الجوار

[ 1136 / 1 ] أبي (1) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (2) أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : «ليس بجائز لك أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة (3) ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إنّ الذين يشترون الإماء ، ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأُولئك الزناة بأموالهم» (4) .

532

باب العلّة التي من أجلها إذا كان للرجل امرأتين كان

جائزاً له أن يفضّل إحداهما على الاُخرى

[ 1137 / 1 ] أبي (5) رحمه ‌الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد

__________________

والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 414 / 1655 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 286 / 17.

(1) في «س» : حدّثنا أبي.

(2) في «ح ، ع» : فخبّرني.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على الاستحباب. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 445 / 4545 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 212 / 759 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 103 : 131 132 / 5.

(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

الصفحة 176 من 384